المادة 1
يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة وهبي للحوم والمواشي الكائنة في التيرو - الشويفات، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة اللحوم من هذه الملحمة للقرار المذكور اعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.