All legislation

قرار Decision No. 6 04/01/2019

السماح بالتداول بمنتجات افران وباتيسري العائلات الحديثة

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
04/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 265/1/أ.ت. تاريخ 13/12/2018 (تعليق التداول بمنتجات افران وباتيسري العائلة الحديثة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية رقم 656:2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات افران وباتيسري العائلة الحديثة في منطقة عائشة بكار، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري