المادة 1
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات افران وباتيسري العائلة الحديثة في منطقة عائشة بكار، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.
قرار Decision No. 6 04/01/2019
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على القرار رقم 265/1/أ.ت. تاريخ 13/12/2018 (تعليق التداول بمنتجات افران وباتيسري العائلة الحديثة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية رقم 656:2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات افران وباتيسري العائلة الحديثة في منطقة عائشة بكار، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري