All legislation

قرار Decision No. 11 10/01/2019

تعليق استيراد المانغا من دولة غانا

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
10/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 10/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسومر قم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/85/2009 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،

بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانغا ...)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق استيراد المانغا من دولة غانا حتى اشعارٍ آخر.

المادة 2

يُلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10 كانون الثاني 2019 وزير الزراعة غازي زعيتر