All legislation

قرار Decision No. 1 08/01/2019

إدخال البناء التراثي القائم في العقار رقم 2111 من منطقة المصيطبة العقارية محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
08/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 103-104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 6487 تاريخ 12/11/2018 المتضِّمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبيَّن أهمية البناء التراثي القائم عليه (المبين على الخريطة المرفقة) وذلك من النواحي التاريخية والمعمارية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية البناء التراثي القائم في العقار رقم 2111 من منطقة المصيطبة العقارية والمعروف بالليسه عبد القادر، (المبين على الخريطة المرفقة)،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لليناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 8/1/2019 وزير الثقافة د. غطاس الخوري