المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية البناء التراثي القائم في العقار رقم 2111 من منطقة المصيطبة العقارية والمعروف بالليسه عبد القادر، (المبين على الخريطة المرفقة)،
قرار Decision No. 1 08/01/2019
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 6487 تاريخ 12/11/2018 المتضِّمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبيَّن أهمية البناء التراثي القائم عليه (المبين على الخريطة المرفقة) وذلك من النواحي التاريخية والمعمارية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية البناء التراثي القائم في العقار رقم 2111 من منطقة المصيطبة العقارية والمعروف بالليسه عبد القادر، (المبين على الخريطة المرفقة)،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لليناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.
بيروت في 8/1/2019 وزير الثقافة د. غطاس الخوري