All legislation

قرار Decision No. 11 11/01/2019

إضافة لعبتي «العاب القوى والترياتلون» الى جمعية «نادي الجزيرة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
11/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 105-106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 11/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على العلم والخبر رقم 3905 تاريخ 30/9/1954 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3801/د تاريخ 19/11/2018,

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 2/1/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبتي: «العاب القوى والترياتلون» الى ترخيص جمعية «نادي الجزيرة الرياضي» مركزها:بيروت، محافظة:بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها:

«السباحة - العاب قوى والترياتلون»

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش