All legislation

مرسوم Decree No. 4289 22/01/2019

تعديل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)

Type
مرسوم · Decree
Number
4289
Date
22/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 112-113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4289 تاريخ 22/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)،

بناء على المرسوم رقم 730 تاريخ 19/5/2017 (تعديل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)، المعدّل بالمرسوم رقم 730 تاريخ 19/5/2017 لجهة تمديد فترة عمل المشروع والهبة الاضافية لغاية 31/12/2019

بدلا من 31/12/2018 .

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري