إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 والقانون رقم 93 تاريخ 10/11/2018 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 2543 تاريخ 2/2/2016 (إعفاء ارساليات لصالح سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان من الضرائب والرسوم كافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّل المرسوم رقم 2543 تاريخ 2/2/2016 (إعفاء ارساليات لصالح سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان من الضرائب والرسوم كافة) المتعلق بإعفاء ارساليات لصالح سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة وذلك لجهة إعفاء ارسالية الادوية والمستلزمات الطبية المستلمة بموجب الاذن الخاص رقم 106 تاريخ 4/8/2007 وارسالية التمر المستلمة بموجب الاذن الخاص رقم 118 تاريخ 21/9/2009 من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل