All legislation

مرسوم Decree No. 4287 17/01/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4287
Date
17/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 113-114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4287 تاريخ 17/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/4000000000/ل.ل.

(فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية)

الى

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار

الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند 14 - التحويلات

الفقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساعدات لمؤسسات عامة

/4.000.000.000/ل.ل.

(فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية)

مساعدة مالية تعطى لمؤسسة مياه البقاع لتلزيم تشغيل وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت لمدة سنة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل