All legislation

قرار Decision No. 91 17/01/2019

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة مزرعة النهر - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
17/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 114-115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 17/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1712/ب تاريخ 10/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّنت السيدة روزات نجم بدر، باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة مزرعة النهر مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد نعيم توفيق بو مارون وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق