المادة 1
يكلف مختار بلدة مشحا السيد لقمان عبد القادر علوش القيام بمهام مختارية بلدة حيزوق بدلاً من المختار المتوفي السيد حسن عبد الحميد المصري، وذلك حتى انتخاب مختار اصيل للبلدة المذكورة.
قرار Decision No. 92 17/01/2019
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ عكار رقم 3639 تاريخ 20/12/2018، المتضمن موافقته على تكليف مختار بلدة مشحا السيد لقمان عبد القادر علوش كونها البلدة الأقرب الى بلدة حيزوق،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها.
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة مشحا السيد لقمان عبد القادر علوش القيام بمهام مختارية بلدة حيزوق بدلاً من المختار المتوفي السيد حسن عبد الحميد المصري، وذلك حتى انتخاب مختار اصيل للبلدة المذكورة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهار المشنوق