All legislation

قرار Decision No. 94 17/01/2019

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة بنواتي - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
17/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 112-116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 17/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 7643/م تاريخ 7/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد عدنان حسن محمود، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بنواتي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد غسان يوسف اسماعيل وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق