All legislation

علم وخبر Notice of association No. 52 14/01/2019

تأسيس جمعية بإسم:«من أجل جودة التعليم» {Organisation for Quality Assurance in Education} مركزها: كترمايا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
52
Date
14/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 116-117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 52 تاريخ 14/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «من أجل جودة التعليم»

{Organisation for Quality Assurance in Education} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17696 تاريخ 12/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«من أجل جودة التعليم»

مركزها: كترمايا - شارع العام - العقار رقم 552 - ملك ناهد عفيف سوسان - الطابق الاول - قضاء الشوف.

غايتها: تهدف الجمعية الى تنمية ورفع مستوى التربية والتعليم في لبنان خاصة، وذلك عبر:

- العمل على إقامة هيئة وطنية لجودة التعليم والإعتماد.

- تقييم الأداء التربوي في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة.

- تقييم البنى والبيئة المدرسية (صلاح المباني المدرسية لجهة الفضاء المستخدم، توافر البنية الملائمة للصحة، الملاعب، الحمامات، السكون، المكتبات والتجهيزات والمختبرات) وإقتراح الحلول الملائمة للتطوير.

- تقييم الإرشاد والخدمات المتوافرة للمربين وللمتعلمين وللأهل (اكاديمية، نفسية، تربوية، اجتماعية، مادية) الملائمة لحياة تحترم كرامتهم واحتياجاتهم وإقتراح الحلول الملائمة لتطويرها.

- تقييم المناهج التربوية وإقتراح الحلول الملائمة لتطويرهما.

- العمل على توفير برامج خاصة للطلاب المتضررين من العنف (الناتج عن الحروب والأحداث وخلافه)

- تقييم كل ما ارتبط بجودة التعليم ونوعيته، وإقتراح الحلول الملائمة لتطويرهما.

- العمل على تأمين توجيه أكاديمي ومهني للمتعلمين بما ينسجم مع مهاراتهم وكفاءاتهم وسوق العمل.

- العمل على التدريب على التربية الإبداعية بموجب «المنهج الكلي للتربية الإبداعية الخاصة بالبروفسور جان داود»

- التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لخدمة المشروع التربوي وتحقيق أهداف الجمعية.

- إنشاء إعتماد التميز لجودة التعليم بما ينسجم مع الإعتمادية الدولية المُعترف بها.

- وضع المقترحات لتطوير السياسات والنظم التربوية والتعليمية.

- وضع سياسية بناءة لشراكة الأهل في العملية التربوية.

- تعزيز الشفافية داخل المدارس وإنشاء خط ساخن للتعامل مع القضايا الطارئة (العلاقة بين الإدارة والمربين والمتعلمين والأهل والمؤسسات

الخاصة والرسمية)

- وضع خطط تعزز التقييم الأكاديمي وأسسه في المدرسة والإمتحانات الرسمية بالتعاون مع وزارة التربية.

- إنشاء وإدارة مدارس مختصة (لذوي الحاجات الخاصة)

- إنشاء وإدارة مدارس وجامعات ومعاهد نموذجية.

- إدخال التكنولوجيا الحديثة الى المدراس والتدريب على حسن إستخدامها.

- وضع تقارير وخطط من أجل النهوض بنوعية التعليم في لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات التربوية الدولية.

- التعاون مع البلديات واتحادات البلديات لتحقيق الغاية من تأسيس الجمعية.

- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والأنشطة التي تخدم الغاية من إنشاء الجمعية.

- تفعيل الخدمة الإجتماعية في المدارس.

- تصميم وتنفيذ البرامج الخاصة بتطوير القيادات التربوية والتعليمية والإدارة والإشراف والإرشاد التربوي وفق معايير الجودة العالمية.

- تكريم المبدعين من المربين بموجب معايير تنسجم مع تطلعات الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جان جرجس داود

د. مها احمد ابو مرق الملقب بروم

لينده محي الدين الجعيد

سمر سمير صهيون

ناهد عفيف سوسان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية لينده محي الدين الجعيد.

{Organisation for Quality Assurance in Education}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق