المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«من أجل جودة التعليم»
مركزها: كترمايا - شارع العام - العقار رقم 552 - ملك ناهد عفيف سوسان - الطابق الاول - قضاء الشوف.
غايتها: تهدف الجمعية الى تنمية ورفع مستوى التربية والتعليم في لبنان خاصة، وذلك عبر:
- العمل على إقامة هيئة وطنية لجودة التعليم والإعتماد.
- تقييم الأداء التربوي في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة.
- تقييم البنى والبيئة المدرسية (صلاح المباني المدرسية لجهة الفضاء المستخدم، توافر البنية الملائمة للصحة، الملاعب، الحمامات، السكون، المكتبات والتجهيزات والمختبرات) وإقتراح الحلول الملائمة للتطوير.
- تقييم الإرشاد والخدمات المتوافرة للمربين وللمتعلمين وللأهل (اكاديمية، نفسية، تربوية، اجتماعية، مادية) الملائمة لحياة تحترم كرامتهم واحتياجاتهم وإقتراح الحلول الملائمة لتطويرها.
- تقييم المناهج التربوية وإقتراح الحلول الملائمة لتطويرهما.
- العمل على توفير برامج خاصة للطلاب المتضررين من العنف (الناتج عن الحروب والأحداث وخلافه)
- تقييم كل ما ارتبط بجودة التعليم ونوعيته، وإقتراح الحلول الملائمة لتطويرهما.
- العمل على تأمين توجيه أكاديمي ومهني للمتعلمين بما ينسجم مع مهاراتهم وكفاءاتهم وسوق العمل.
- العمل على التدريب على التربية الإبداعية بموجب «المنهج الكلي للتربية الإبداعية الخاصة بالبروفسور جان داود»
- التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لخدمة المشروع التربوي وتحقيق أهداف الجمعية.
- إنشاء إعتماد التميز لجودة التعليم بما ينسجم مع الإعتمادية الدولية المُعترف بها.
- وضع المقترحات لتطوير السياسات والنظم التربوية والتعليمية.
- وضع سياسية بناءة لشراكة الأهل في العملية التربوية.
- تعزيز الشفافية داخل المدارس وإنشاء خط ساخن للتعامل مع القضايا الطارئة (العلاقة بين الإدارة والمربين والمتعلمين والأهل والمؤسسات
الخاصة والرسمية)
- وضع خطط تعزز التقييم الأكاديمي وأسسه في المدرسة والإمتحانات الرسمية بالتعاون مع وزارة التربية.
- إنشاء وإدارة مدارس مختصة (لذوي الحاجات الخاصة)
- إنشاء وإدارة مدارس وجامعات ومعاهد نموذجية.
- إدخال التكنولوجيا الحديثة الى المدراس والتدريب على حسن إستخدامها.
- وضع تقارير وخطط من أجل النهوض بنوعية التعليم في لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات التربوية الدولية.
- التعاون مع البلديات واتحادات البلديات لتحقيق الغاية من تأسيس الجمعية.
- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والأنشطة التي تخدم الغاية من إنشاء الجمعية.
- تفعيل الخدمة الإجتماعية في المدارس.
- تصميم وتنفيذ البرامج الخاصة بتطوير القيادات التربوية والتعليمية والإدارة والإشراف والإرشاد التربوي وفق معايير الجودة العالمية.
- تكريم المبدعين من المربين بموجب معايير تنسجم مع تطلعات الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. جان جرجس داود
د. مها احمد ابو مرق الملقب بروم
لينده محي الدين الجعيد
سمر سمير صهيون
ناهد عفيف سوسان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية لينده محي الدين الجعيد.
{Organisation for Quality Assurance in Education}