All legislation

علم وخبر Notice of association No. 53 14/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل السردوك وأنسباؤهم» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
53
Date
14/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 117-118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 53 تاريخ 14/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل السردوك وأنسباؤهم» والمسجل لدى المديرية

الإدارية المشتركة برقم 19807 تاريخ 21/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل السردوك وأنسباؤهم»

مركزها: طرابلس - شارع الحرية - العقار رقم 247 - القسم رقم 30 - ملك سعيد احمد سردوك - الطابق الاول.

غايتها: 1 - جمع شمل أفراد العائلة وتوثيق الروابط الإجتماعية بين أفرادها، وبث روح الألفة والمحبة والتعاون في ما بينهم.

2 - بث التوعية بين أفراد العائلة، وإبداء النصح والتوجيه لهم.

3 - تقديم المساعدات والمعونات للمستحقين من أفراد العائلة.

4 - تنمية الكفاءات والقدرات، والتركيز على العلم والثقافة وتشجيع المتفوقين بين أفراد العائلة.

5 - الحرص على فتح أفضل العلاقات مع كافة مكونات المجتمع اللبناني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خضر عارف سردوك

فادي نور الدين السردوك

هشام محمد بسام سردوك

محمد عدنان السردوك

امال مصطفى كمال السردوك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عدنان السردوك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق