All legislation

علم وخبر Notice of association No. 55 14/01/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2562 تاريخ 28/11/2017 للجمعية المسماة: «الروحاء الخيرية» مركزها: خربة روحا - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
55
Date
14/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 119-121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 55 تاريخ 14/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2562 تاريخ 18/11/2017،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الروحاء الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20581 تاريخ 4/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الروحاء الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2562 تاريخ 28/11/2017 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - المساهمة في التنمية الاجتماعية والثقافية للأطفال والشباب والشابات والأهل وجميع فئات المجتمع.

2 - تعزيز دور المرأة في الأنشطة الاجتماعية.

3 - تعزيز التواصل بين المقيمين والمغتربين.

4 - المساهمة في التنمية البيئية لجميع فئات المجتمع المحلي والإهتمام بالنظافة والسعي الى التشجير بالأحياء والمدن وإقامة ندوات وورش عمل حول أهمية البيئة والحفاظ عليها.

5 - المساهمة في التنمية الصحية وعبر مكافحة جميع الآفات وخاصة آفة المخدرات وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل في المدارس والجامعات حول مخاطر الإدمان على المخدرات والتدخين وغيرها وإقامة النشاطات الترفيهية لكافة فئات المجتمع.

6 - المساهمة في التنمية الشبابية لجميع فئات المجتمع المحلي عبر انشطة ترفيهية متعددة.

7 - العمل على تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2015 - 2030 .

8 - المحافظة على المعالم الأثرية والسياحية في المنطقة.

9 - إنشاء مراكز تدريب مهني وتربوي في كافة المناطق اللبنانية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - المساهمة في التنمية الإجتماعية والثقافية للاطفال والشباب والشابات والأهل وجميع فئات المجتمع.

2 - تعزيز دور المرأة في الأنشطة الإجتماعية.

3 - تعزيز التواصل بين المقيمين والمغتربين.

4 - المساهمة في التنمية البيئية لجميع فئات المجتمع المحلي والإهتمام بالنظافة والسعي الى التشجبر بالأحياء والمدن وإقامة ندوات وورش عمل حول أهمية البيئة والحفاظ عليها.

5 - المساهمة في التنمية الصحية عبر مكافحة جميع الآفات وخاصة آفة المخدرات وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل في المدارس والجامعات حول مخاطر الإدمان على المخدرات والتدخين وغيرها وإقامة النشاطات الترفيهية لكافة فئات المجتمع.

6 - المساهمة في التنمية الشبابية لجميع فئات المجتمع المحلي عبر أنشطة ترفيهية متعددة.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق