All legislation

علم وخبر Notice of association No. 80 15/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «ذا تشاين افكت» {The Chain Effect} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
80
Date
15/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 121-122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 80 تاريخ 15/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ذا تشاين افكت» {The Chain Effect} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15480 تاريخ 18/8/2016 والإستدعاء المسجل برقم 15480 تاريخ 8/2/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الفريد نقاش - العقار رقم 1592 - القسم رقم 7 - بناية الرعاية - ملك ريتا فريد عيد البيروتي زوجة سهيل حداد - الطابق الأرضي.

غايتها: - هدف الجمعية تسليط الضوء والتوعية حول الدراجة الهوائية كوسيلة نقل مستدامة في بيروت وكافة المدن والمناطق اللبنانية، من خلال فن الشارع ومشاريع اجتماعية أخرى، شرط ان يقوم مؤسسو الجمعية بالتعاون مع الإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

زينه رمزي حوا

نديدا غسان رعد

ايلينا ريتا سهيل حداد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة زينه رمزي حوا

"ذا تشاين افكت" {The Chain Effect}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق