All legislation

قرار Decision No. 31 15/01/2019

تمديد مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتسديد الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
15/01/2019
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 123-124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/01/2019 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتسديد الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 15 كانون الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل