The whole text

قرار رقم 32 تاريخ 15/01/2019 In force

المادة 1

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عبر النظام الضريبي الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة وفقا للمادة 59 من القانون عن العام 2018، وطلبات الإسترداد الفصلية العائدة للعمليات المعفاة وفقا للمادة 59 من القانون غير المقدمة لغاية الفصل الرابع من العام 2017 والتي نص القرار رقم 2013/1 تاريخ 28/12/2018 على إمكانية تقديمها ضمن مهلة 20 يوم من نهاية العام 2018 .

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 15/01/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280398/article/1/