مذكرة Memorandum 11/01/2019
تعديل الجدول المتعلق بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين إدارة الجمارك بتاريخ 5 أيلول 2017
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 11/01/2019
- Official Gazette
- Issue 4, 24/01/2019, p. 124-168
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 11/01/2019
- Source
- Lebanese University
المرجع: كتابا جانب وزارة الصحة العامة رقم 24063/1/18، تاريخ 10 تشرين الأول و24 كانون الأول 2018 .
إشارة الى الموضوع والمرجع المنوه بهما في المرجع أعلاه، وعطفا على مذكرتنا بذات الرقم، تاريخ 24 نيسان 2018، وتنفيذا لمضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة الجمارك ووزارة الصحة العامة بتاريخ 5 أيلول 2017 (مفهوم النافذة الواحدة)، قرر المجلس الأعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 كانون الثاني 2018 تعديل الجدول المتعلق بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة على بعض أنواع البضائع في حالات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والترانزيت ليصبح على الشكل التالي: