علم وخبر Notice of association No. 2978 05/12/2018
تعيين وكيل لفرع شركة Cooperativa Muratori & Cimentisti -- C.M.C. di Ravenna Societa Cooperativa
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 2978
- Date
- 05/12/2018
- Official Gazette
- Issue 4, 24/01/2019, p. 169-170
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 2978 تاريخ 05/12/2018
- Source
- Lebanese University
- في التعديل -
ان شركة Cooperativa Muratori & Cimentisti -- C.M.C. di Ravenna Societa Cooperativa المسجلة بتاريخ 8/1/2015، تحت رقم 2796 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،
قد صرحت بتاريخ 9/8/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10778/2018،
بأنها قد قرَّرت، بموجب سند توكيل خاص صادر في 22/1/2016، وبموجب قرار رئيس مجلس الإدارة في حال الطوارئ الصادر أيضا في 22/1/2016:
1 - التنازل، مع مفعول فوري، عن سند التوكيل الممنوح للسيدين التاليين في السابع من آذار 2015:
- Piscitelli Stefano (المجموعة «أ»)
El Chami Mahmoud (المجموعة «ب»)
2 - تعيين، كوكلاء خاصين للشركة، في ما خص الأعمال المتعلقة بمشروع توفير إمدادات مياه الشرب في منطقة بيروت الكبرى - عقد الانفاق وخطوط التحويل - رقم التعريف BWW1--A، السيدين التاليين:
MIGNINI Andrea
FAVARETTO Pietro
للقيام باسم الشركة ونيابة عنها، لفترة غير محددة صالحة لغاية التنازل، مع توقيع متَّحد بين شخص من المجموعة «أ» وشخص من المجموعة «ب» بالصلاحيات الواردة في كل من سند التوكيل الخاص والقرار المشار إليهما أعلاه، وبموجب هذه الصلاحيات وسند التوكيل الخاص الممنوح في 7/3/2015، فإن الوكلاء المعينين من قبل الشركة والذين يشكلون المجموعة «أ» والمجموعة «ب» هم كما هو مذكور أدناه:
المجموعة «أ»:
MENCHINI GIAN LUCA
MAURI PAOLO
MIGNINI Andrea
المجموعة «ب»:
FAVARETTO Pietro
BRAVI Pietro
CACUCCIOLO Marcello
وبموجب كل من كتاب «إبطال سند التوكيل وتعيين سند توكيل جديد» الصادر في 29/3/2017، وقرار رئيس مجلس الإدارة في حالات الطوارئ الصادر في 27/3/2017، تقرَّر:
1 - إبطال الصلاحيات الممنوحة اللسيد MIGNINI Andrea (المجموعة «أ»).
2 - تعيين كوكيل خاص للشركة، للقيام بالنشاطات المتصلة بالعمل الموكول الى الشركة، السيد EL ABED Amer Wafic (المجموعة «أ») ليقوم باسم الشركة ونيابة عنها، ولمدة زمنية غير محددة سارية حتى العزل، وبتوقيع مشترك (بالاتحاد) بين وكيل من المجموعة «أ» ووكيل من المجموعة «ب» بالصلاحيات الوارد ذكرها في كل من كتاب «إبطال سند التوكيل وتعيين سند توكيل جديد» الصادر في 29/3/2017، وقرار رئيس مجلس الإدارة في حالات الطوارئ الصادر في 27/3/2017، والوارد ذكرهما أعلاه. وبموجب هذه الصلاحيات، وسند التوكيل الممنوح في 7/3/2015، وسند التوكيل الصادر في 22/1/2016، تتألف مجموعة وكلاء الشركة كالتالي:
المجموعة «أ»:
MENCHINI Gian Luca
MAURI Paolo
EL ABED Amer Wafic (المجموعة «أ»)
المجموعة «ب»:
FAVARETTO Pietro
BRAVI Pietro
CACUCCIOLO Marcello
وبموجب كل من كتاب «إلغاء توكيل وتأكيد صلاحيات جديدة» الصادر في 12/2/2018، وقرار رئيس مجلس الإدارة في حالات الطوارئ الصادر في 6/2/2018، تقرَّر:
1 - عزل، بمفعول فوري، سند التوكيل الممنوح في 7/3/2015 للسيد Piscitelli Stefano.
2 - تعيين السيد EL ABED Amer Wafic كوكيل خاص، ومنحه صلاحيات باسم ومقام ونيابة عن الشركة، في ما يتعلق بمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - عقد أنابيب النقل، لوقت غير محدد باستثناء العزل، مع إعطائه الحق بممارسة هذه الصلاحيات بملء حريته، وتوقيعه المنفرد.
وبموجب هذه الصلاحيات، وبموجب سند التوكيل الخاص الممنوح في 7/3/2015، فإن الوكلاء المعينين من قبل الشركة، في ما يتعلق بمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - عقد أنابيب النقل، هم كالآتي:
MENCHINI Gian Luca
MAURI Paolo
EL ABED Amer Wafic
وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.