All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2942 20/12/2018

انشاء فرع لشركة: «مونسبايس ألجيريا» "EURL "MONSPACE ALGERIA ذات الجنسية: الجزائرية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2942
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2942 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة: المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة «مونسبايس ألجيريا» EURL {MONSPACE ALGERIA} ذات الجنسية: الجزائرية والبالغ رأسمالها /4.500.000/د.ج. فقط أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار جزائري والمتخذة مركزا رئيسيا لها حي 2068، مسكن عمارة 54/ب، محل رقم 11، باب الزوار، ولاية الجزائر.

تقدمت بتاريخ 13/12/2018، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 13/12/2018 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني.

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20180056828 تاريخ 20/12/2018 والمستند المتعلق بتعيين السيدة إسراء فؤاد نور الدين مديرة لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: مكتب أعمال - مكتب استشارة - دراسات ومساعدة في الاستثمار - مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية والاقتصادية والعلمية - شركة الاستثمار في كل المجالات - تجارة بالتجزئة لكل أنواع المنتجات بالمراسلة أو الى غاية المنزل.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.