All legislation

قرار Decision No. 517 04/12/2018

الترخيص ل «الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا» بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
517
Date
04/12/2018
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2019, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 517 تاريخ 04/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 2007/1/90 تاريخ 2007/7/26 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من «الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا» المسجل تحت الرقم /3144 د تاريخ 2018/9/19,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 17/10/2018 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص ل «الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا» المرخصة بموجب المرسوم رقم 677 تاريخ 2007/8/30، مركزها: الاشرفية، قضاء: بيروت، محافظة: بيروت.

لممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: «تايكواندو»، «تاري بوكسينغ»، «كرة طائرة»، «شطرنج»، «كرة مضرب» و«كرة سلة».

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة: رياض فؤاد صقر، دنيال فؤاد رياض صقر، جوزف جورج بشوتي، ضرغام ايلي معلوف وزياد نجيب سعادة.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وللمرسوم 4481 تاريخ 2016/10/27 وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والإنضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش