إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 2007/1/90 تاريخ 2007/7/26 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على طلب الترخيص المقدم من «الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا» المسجل تحت الرقم /3144 د تاريخ 2018/9/19,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 17/10/2018 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص ل «الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا» المرخصة بموجب المرسوم رقم 677 تاريخ 2007/8/30، مركزها: الاشرفية، قضاء: بيروت، محافظة: بيروت.
لممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: «تايكواندو»، «تاري بوكسينغ»، «كرة طائرة»، «شطرنج»، «كرة مضرب» و«كرة سلة».
تتألف الهيئة المشرفة من السادة: رياض فؤاد صقر، دنيال فؤاد رياض صقر، جوزف جورج بشوتي، ضرغام ايلي معلوف وزياد نجيب سعادة.
تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وللمرسوم 4481 تاريخ 2016/10/27 وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والإنضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش