All legislation

تقرير Report 07/11/2018

تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية 2018

Type
تقرير · Report
Date
07/11/2018
Official Gazette
Issue 3 ( Attached ), 18/01/2019, p. 1-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تقرير تاريخ 07/11/2018
Source
Lebanese University

التزاما بما تعهدت به الحكومة في بيانها لجهة إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية تراعي فيه قواعد العيش المشترك والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب اللبناني وفعالياته وأجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية.

وانطلاقا من هذه المبادىء وإفساحا للفئات غير الممثلة بأن توصل إلى مجلس النواب ممثلين عنها، تمّ، في مشروع القانون المعجّل المرفق، اعتماد "نظام الاقتراع النسبي" في 15 دائرة انتخابية كبرى وصغرى وكذلك "الصوت التفضيلي" (هو صوت "ترتيبي") بحيث يكون للمقترع الحق لصوت تفضيلي لمرشح في اللائحة المختارة يكون حصرا من دائرته الصغرى.

كذلك جرى اعتماد التصويت بواسطة أوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفا تضعها وزارة الداخلية والبلديات تتضمن أسماء اللوائح وأعضاءها مع صورة شمسية لكل مرشح بما يمنع أي تلاعب في أوراق الاقتراع.

كما تمّ اعتماد ستة مقاعد في مجلس النواب مخصصة لغير المقيمين تحدد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين تتم إضافتها الى عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوا وذلك في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى، التي ستجري بعد إقرار مشروع القانون المعجّل،. على أن يخفض في الدورة الانتخابية اللاحقة ستة مقاعد من عدد أعضاء المجلس ال 128 من نفس المذاهب التي خصصت لغير المقيمين، وقد وضعت آلية مفصّلة للاقتراع في الخارج.

كذلك أنشأت "هيئة الاشراف على الانتخابات" وعززت صلاحياتها لتمارس الإشراف بصورة مستقلة مع وزير الداخلية والبلديات وقد تمّ إضافة ممثل عن هيئات المجتمع المدني إلى أعضاء هذه الهيئة. كما استحدث لها جهاز إداري دائم لاستمرارية ومراكمة العمل والخبرات.

وقد فتح مشروع القانون المعجل المرفق أيضا الباب أمام اعتماد وسائل التصويت والعد والفرز واحتساب الأصوات إلكترونيا لتسهيل عملية التصويت وتمكين الناخب من الاقتراع في مكان سكنه عبر اعتماد البطاقة الإلكترونية وكذلك تسريع مهمات لجان القيد لجهة إعلان النتائج.

لذلك، أعدّت الحكومة مشروع القانون المعجّل المرفق وهي إذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم ترجو إقراره.