All legislation

مرسوم Decree No. 4313 29/01/2019

انهاء خدمة قاض في ملاك مجلس شورى الدولة بناءً لطلبها

Type
مرسوم · Decree
Number
4313
Date
29/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4313 تاريخ 29/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/ 1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة /64/ منه،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ميرنا عيسى ونسه قاض في ملاك مجلس شورى الدولة المسجل برقم 8750/2018 تاريخ 15/11/2018،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ 15/11/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمة السيدة ميرنا عيسى ونسه، قاض في ملاك مجلس شورى الدولة (رقمها المالي 385/6) بناءً لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل