المادة 1
انهيت خدمة السيدة ميرنا عيسى ونسه، قاض في ملاك مجلس شورى الدولة (رقمها المالي 385/6) بناءً لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 4313 29/01/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/ 1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة /64/ منه،
بناء على الطلب المقدم من السيدة ميرنا عيسى ونسه قاض في ملاك مجلس شورى الدولة المسجل برقم 8750/2018 تاريخ 15/11/2018،
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ 15/11/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
انهيت خدمة السيدة ميرنا عيسى ونسه، قاض في ملاك مجلس شورى الدولة (رقمها المالي 385/6) بناءً لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل