المادة 1
قُبلت استقالة السيد طارق ميشال فارس، القاضي المتدرج الملحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام (رقمه المالي 388/3 - الرقم الآلي 129019) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 4315 29/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 64 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على طلب الاستقالة تاريخ 29/11/2018 المقدم من السيد طارق ميشال فارس القاضي المتدرج الملحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام،
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة - محضر رقم 280/2018 - 2019 تاريخ 13/12/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبلت استقالة السيد طارق ميشال فارس، القاضي المتدرج الملحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام (رقمه المالي 388/3 - الرقم الآلي 129019) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل