All legislation

مرسوم Decree No. 4315 29/01/2018

قبول استقالة قاض متدرج في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
4315
Date
29/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4315 تاريخ 29/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 64 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على طلب الاستقالة تاريخ 29/11/2018 المقدم من السيد طارق ميشال فارس القاضي المتدرج الملحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة - محضر رقم 280/2018 - 2019 تاريخ 13/12/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت استقالة السيد طارق ميشال فارس، القاضي المتدرج الملحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام (رقمه المالي 388/3 - الرقم الآلي 129019) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل