المادة 1
أبرمت معاهدة تجارة الاسلحة الموقعة بتاريخ 27/10/2014 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 86 تاريخ 10/10/2018
مرسوم Decree No. 4293 23/01/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 86 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الأسلحة),
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
أبرمت معاهدة تجارة الاسلحة الموقعة بتاريخ 27/10/2014 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 86 تاريخ 10/10/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف