All legislation

مرسوم Decree No. 4293 23/01/2019

إبرام معاهدة تجارة الاسلحة

Type
مرسوم · Decree
Number
4293
Date
23/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4293 تاريخ 23/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 86 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الأسلحة),

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت معاهدة تجارة الاسلحة الموقعة بتاريخ 27/10/2014 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 86 تاريخ 10/10/2018

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف