All legislation

تعميم Circular No. 3 22/01/2019

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات بشأن التعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث والحد منها لدى رئاسة مجلس الوزراء

Type
تعميم · Circular
Number
3
Date
22/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 3 تاريخ 22/01/2019
Source
Lebanese University

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات بشأن التعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث والحد منها لدى رئاسة مجلس الوزراء.

بما أن وحدة إدارة مخاطر الكوارث، تعمل خلال الحالات الطارئة كمركز وطني لعمليات الطوارئ، من خلال غرفة العمليات المركزية، وتنسق مع لجان إدارة الكوارث والأزمات لدى كافة الوزارات والمحافظات وغرف عمليات الجيش وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر، وتكون مهامها خارج الحالات الطارئة تجميع المعلومات وإقامة الدراسات بالإضافة الى حملات التوعية والتنسيق والتدابير الإحترازية وتطوير وتحسين أجهزة الإنذار المبكر والابقاء على الجهوزية التامة لمعالجة المخاطر،

وفي هذا الإطار صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 41/2013 تاريخ 18/2/2013 المتعلق بإنشاء لجنة لدى رئاسة مجلس الوزراء لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية والقرار رقم 68/2018 تاريخ 12/06/2018 المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية لوضع خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث على أنواعها،

ولِما للتعاون والتنسيق بين كافة المعنيين من أهمية قصوى لتدارك أخطار الكوارث والإستعداد لها ومواجهتها،

لذلك،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات وإتحاد البلديات، التعاون والتنسيق مع فريق عمل وحدة إدارة مخاطر الكوارث المكلف، فيما يلزم.