المادة 1
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة.
مرسوم Decree No. 4338 31/01/2019
إن رئيس الجُمهُوريّة،
بنَاء عَلى الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (ه) من البند 1 من المادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون