All legislation

مرسوم Decree No. 4339 31/01/2019

تسمية السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
4339
Date
31/01/2019
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2019, p. 329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4339 تاريخ 31/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُوريّة،

بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 4338 تاريخ 31/1/2019 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الإمضاء: ميشال عون