المادة 1
يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 4339 31/01/2019
إن رئيس الجُمهُوريّة،
بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 4338 تاريخ 31/1/2019 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الإمضاء: ميشال عون