All legislation

علم وخبر Notice of association No. 104 22/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «لانس» {Lens} مركزها: مرستي - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
104
Date
22/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 244-245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 104 تاريخ 22/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لانس» {Lens} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22372 تاريخ 21/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"لانس" {Lens}

مركزها: مرستي - حي العريض - شارع الدبشة - بناية سميرة أبو علي - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - تقديم يد العون للمحتاجين من الناس، ومساعدة الفقراء والمشردين.

2- توفير مصادر دعم أو دخل لكفالة أسر الأرامل والأيتام والمعوقين والمسنين.

3- المساهمة في تعليم التلاميذ دون سن الثامنة عشر في المدارس الرسمية، ومحاربة العمالة عند الأطفال.

4- حثّ شرائح المجتمع على تفعيل وتنمية الأعمال الخيرية.

5- تفعيل دور المرأة في المجتمع، ونبذ العنف الأسري بكافة أشكال.

6- توعية المجتمع حول المخاطر التي يتعرض لها الشباب.

8- الإهتمام بالبيئة من أجل مستقبل خال من التلوث.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سهى اديب ابو حسن

عبير أمجد أبو فخر

كامل توفيق ابو علي

ايهاب مفيد عبد الصمد

غادة حاتم بو نصر الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السد ايهاب مفيد عبد الصمد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق