All legislation

مرسوم Decree No. 4337 31/01/2019

الغاء قسم من تخطيط طريق ابو سمرا - مجدليا - طريق زغرتا المصدق بالمرسوم رقم 240 تاريخ 19/12/1970 (قضاء زغرتا - محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
4337
Date
31/01/2019
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2019, p. 331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4337 تاريخ 31/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة إلغاء قسم من تخطيط طريق ابو سمرا - مجدليا - طريق زغرتا المصدق بالمرسوم رقم 240 تاريخ 19/12/1970 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على موافقة بلدية مجدليا رقم53/بلدي تاريخ 7/12/2018،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى من تخطيط طريق ابو سمرا - مجدليا - طريق زغرتا المصدق بالمرسوم رقم 240 تاريخ 19/12/1970 من الوتد رقم 33 الى الوتد رقم 65، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس