إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة إلغاء قسم من تخطيط طريق ابو سمرا - مجدليا - طريق زغرتا المصدق بالمرسوم رقم 240 تاريخ 19/12/1970 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على موافقة بلدية مجدليا رقم53/بلدي تاريخ 7/12/2018،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
يلغى من تخطيط طريق ابو سمرا - مجدليا - طريق زغرتا المصدق بالمرسوم رقم 240 تاريخ 19/12/1970 من الوتد رقم 33 الى الوتد رقم 65، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس