المادة 1
الغي المرسوم رقم 8153 تاريخ 18/5/2012 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) في منطقتي روميه وبياقوت العقاريتين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 4334 31/01/2019
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 8153 تاريخ 18/5/2012 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) في منطقتي روميه وبياقوت العقاريتين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، ولا سيما المادة السابعة منه،
بناء للطلب رقم 2172/2015 تاريخ 21/4/2015 المقدم من السيد طانيوس انيس زينون، والمتضمن طلبه الغاء المرسوم رقم 8153،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2172/2015 تاريخ 7/8/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
الغي المرسوم رقم 8153 تاريخ 18/5/2012 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) في منطقتي روميه وبياقوت العقاريتين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل