All legislation

علم وخبر Notice of association No. 105 22/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «بوكرا» "Boukra" مركزها: المتين - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
105
Date
22/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 105 تاريخ 22/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بوكرا» {Boukra} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6791 تاريخ 20/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: المتين - عين الضيعة - العقار رقم 1479 - ملك موريال ماري روجيه صروف - قضاء المتن.

غايتها: 1 - حماية وتفعيل التراث الثقافي اللبناني والبيئي.

2- توعية المجتمع لأهمية التراث الثقافي، والفني، المأكولات التقليدية.

3- تفعيل وتنمية المعرفة والخبرة المحلية والمنتجات التقليدية.

4- إبراز خواص الأبنية الأثرية بعد اخذ موافقة المديرية العامة للآثار الخطية والصريحة.

5- تشجيع اليد العاملة المحلية وتحفيز الشبيبة لأهمية أهداف الجمعية وتفعيل الرابط الإجتماعي والتعلق بالتراث.

6- تفعيل الحوار بين الثقافات والتعاون مع الجهات الفاعلية المحلية والأجنبية الذين يشاركون ثقافة الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ريتا جورج ابو نادر

راكيل سميح رمضان

د. موريال ماري روجيه صروف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة موريال ماري روجيه صروف.

"بوكرا" "Boukra

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق