All legislation

علم وخبر Notice of association No. 106 23/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «التجمع المهني للإصلاح والتنمية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
106
Date
23/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 245-246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 106 تاريخ 23/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع المهني للإصلاح والتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17858 تاريخ 17/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"التجمع المهني للإصلاح والتنمية"

مركزها: طرابلس - منطقة ابي سمراء - زيتون طرابلس - العقار رقم 6695 - القسم رقم 14 - ملك واصف احمد مجذوب.

غايتها:

نشر العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية المهنية والإهتمام بتنمية المهارات المهنية وفقاً للتطورات التقنية.

توثيق الروابط العلمية والثقافية والإجتماعية.

تنشيط البحث العلمي المهني، وتقدير الأداء المهني المتميز.

التواصل مع الخرّيجين وتنظيم الملتقيات الطلابية والتوجيهية والتوعية حول الآفاق المهنية وفرص العمل المتاحة والمتوقعة.

تأمين المنح الدراسية للطلاب الجامعيين والمهنيين المحتاجين والعمل على تأهيلهم وصقلهم بالمهارات المطلوبة في العمل المهني.

توثيق العلاقات مع الجمعيات والتجمعات المماثلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. وسيم علي علوان

واصف احمد مجذوب

آلاء احمد عبيد

بيان حسن بابا

محمد ربيع احمد حروق

محمد صفوان عبد القادر شهال

عامر محمد حموضه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد واصف احمد مجذوب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق