All legislation

مرسوم Decree No. 4335 31/01/2019

الترخيص باشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى نهر شمسين) في منطقة كفرزبد العقارية قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
4335
Date
31/01/2019
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2019, p. 332-333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4335 تاريخ 31/01/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماهر عبدالله شهلا والمسجل بالرقم 7651/2017 تاريخ 9/10/2017 المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية في منطقة كفرزبد العقارية،

بناء على التعهد لدى كاتب العدل في بعبدا الاستاذة نانسي فادي واكد عدد 10383/2018 بعدم اقامة منشآت ثابتة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 7651/2017 تاريخ 15/2/2018،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/ب/2018 تاريخ 23/2/2018 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

رخص للسيد ماهر عبدالله شهلا اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر شمسين) من منطقة كفرزبد العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع، والبالغة مساحته مائتان وخمسون مترًا مربعًا (250 م2) كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص بها بإقامة حديقة كمنتزه دون اي انشاءات ثابتة في القسم موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

المادة 5

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة 6

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (750.000 ل.ل) فقط سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل