All legislation

علم وخبر Notice of association No. 110 25/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مشوار لبنان» مركزها: قرطبا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
110
Date
25/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 246-247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 110 تاريخ 25/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مشوار لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1566 تاريخ 22/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مشوار لبنان"

مركزها: قرطبا - شارع نادي قرطبا - قضاء جبيل.

غايتها: 1 - تنظيم رحلات سيرا على الاقدام في كافة المناطق اللبنانية.

2- إستكشاف جمال الطبيعة اللبنانية والتعرف على الخصائص الجغرافية والإجتماعية والتاريخية لكل منطقة.

3- تنشيط السياحة البيئية والسعي إلى التنمية المستدامة.

4- إكتشاف الإرث التراثي والثقافي لكل منطقة من مناطق لبنان.

5- تنظيم ندوات ودورات تدريبية للأفراد حول كيفية تطوير مناخ عيش أفضل من خلال المحافظة على صحته وسلامته وغذائه ومحيطه.

6- العمل على زيادة المساحات الخضراء والعمل على التحريج وإنشاء المحميات.

7- التعاون والتنسيق مع الوزارات والبلديات والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات المحلية والدولية بهدف إنشاء وتمويل مشاريع منتجة خدمة للإنسان وظروف حياتية أفضل.

8- العمل على تقريب المسافات ووجهات النظر بين البيئات الإجتماعية والمكونات اللبنانية لإكتشاف العادات والتقاليد لكل فئة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سيمون جورج كرم

رامي عبدو شلهوب

شربل ناجي عطا الله

سوزي عبدو زياده

بيارو انطوان خليل

الياس منصور عساكر

انطون فارس سعيد

شربل انطوان خليل

ماجد عفيف كرم

ايلي حنا كيرلس

هشام الياس كرم

جورج شفيق ضو

راضي امين عساكر

ادال سعيد سعيد

طلال طانيوس يزبك

الياس جرجي الخوري

بيار الياس كرم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سيمون جورج كرم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق