المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مشوار لبنان"
مركزها: قرطبا - شارع نادي قرطبا - قضاء جبيل.
غايتها: 1 - تنظيم رحلات سيرا على الاقدام في كافة المناطق اللبنانية.
2- إستكشاف جمال الطبيعة اللبنانية والتعرف على الخصائص الجغرافية والإجتماعية والتاريخية لكل منطقة.
3- تنشيط السياحة البيئية والسعي إلى التنمية المستدامة.
4- إكتشاف الإرث التراثي والثقافي لكل منطقة من مناطق لبنان.
5- تنظيم ندوات ودورات تدريبية للأفراد حول كيفية تطوير مناخ عيش أفضل من خلال المحافظة على صحته وسلامته وغذائه ومحيطه.
6- العمل على زيادة المساحات الخضراء والعمل على التحريج وإنشاء المحميات.
7- التعاون والتنسيق مع الوزارات والبلديات والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات المحلية والدولية بهدف إنشاء وتمويل مشاريع منتجة خدمة للإنسان وظروف حياتية أفضل.
8- العمل على تقريب المسافات ووجهات النظر بين البيئات الإجتماعية والمكونات اللبنانية لإكتشاف العادات والتقاليد لكل فئة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سيمون جورج كرم
رامي عبدو شلهوب
شربل ناجي عطا الله
سوزي عبدو زياده
بيارو انطوان خليل
الياس منصور عساكر
انطون فارس سعيد
شربل انطوان خليل
ماجد عفيف كرم
ايلي حنا كيرلس
هشام الياس كرم
جورج شفيق ضو
راضي امين عساكر
ادال سعيد سعيد
طلال طانيوس يزبك
الياس جرجي الخوري
بيار الياس كرم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سيمون جورج كرم.