All legislation

قرار Decision No. 1544 31/12/2018

الترخيص للجامعة اللبنانية الالمانية بمباشرة التدريس في برنامج دكتور في العلاج الفيزيائي

Type
قرار · Decision
Number
1544
Date
31/12/2018
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1544 تاريخ 31/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص),

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على المرسوم رقم 1122 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة اللبنانية الألمانية باستحداث برنامج دكتور في العلاج الفيزيائي),

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2018 تاريخ 28/9/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك الاعتماد اللبناني رقم IGT--0044--18/8545 تاريخ 22/12/2018 بقيمة اربعماية واثنان وخمسون الف دولار اميركي فقط لا غير.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة اللبنانية الالمانية بمباشرة التدريس على برنامج دكتور في العلاج الفيزيائي DPT للعام الجامعي 2018/2019

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2019 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الكلية المذكورة أعلاه خلال العام الجامعي 2018 - 2019، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/12/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة