All legislation

قرار Decision No. 1545 31/12/2018

الترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في صف الفرشمن (freshman)

Type
قرار · Decision
Number
1545
Date
31/12/2018
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 249-250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1545 تاريخ 31/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص),

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2018 تاريخ 3/12/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 733 / 2019 )

يرخص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في صف الفرشمن للعام الدراسي 2019/2020 وفق الشروط التالية:

1 - ان لا تنسب الى الصف المذكور اعلاه (الفرشمن) التلامذة الذين يبرزون اذنا بمتابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان صادرا عن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية.

2 - ان يكون التلميذ الراغب في الانتساب الى صف الفرشمن قد خضع الى امتحاني الكفاءة والتحصيل SAT وSAT subject tests ثم احرز المعدل المحدد من اللجنة المذكورة اعلاه أو خضع لامتحانات أولهما فقط وسيقوم بإجراء الامتحانات لثانيهما SAT tests subject خلال دراسته لهذا الصف من اجل احراز هذا المعدل نتيجة هذه الامتحانات.

3 - ان تسدي التعليم في 30 رصيدا اميركيا خلال السنة الدراسية التي يجب ان ينهي التلميذ فيها صف الفرشمن بإنهاء دراسته لهذه الارصدة الثلاثين كافة.

4 - ان لا ترفع التلميذ الى صف «الصوفومور» الا بعد ابرازه افادة تثبت معادلة دراسته لصف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/12/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة