إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص),
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 - المادة الرابعة (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات),
بناء على المرسوم رقم 7265 تاريخ 5/1/2012 (الترخيص لجامعة المعارف - كلية الأديان والعلوم الإنسانية),
بناء على قرار المباشرة بالتدريس رقم 945/م/2015 تاريخ 16/10/2015 (كلية الأديان والعلوم الانسانية),
بناء على طلب جامعة المعارف والدراسة التي اجرتها اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/12/2018،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة الإجازة في الفلسفة، التي تمنحها كلية الأديان والعلوم الإنسانية في جامعة المعارف
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الاختصاص المذكور، وفق الشروط التالية:
- ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
- أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات.
- أن لايقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة منها:
- 21 رصيدا مواد عامة ومتطلبات الجامعة + 9 أرصدة اختيارية
- 21 رصيدا مشترك بين مختلف الاختصاصات،
- و42 رصيدا في الفلسفة + 6 أرصدة اختيارية من الاختصاص،
- أن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 وتحدد مدة صلاحيته بسنتان من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/12/2018
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة