All legislation

قرار Decision No. 1547 31/12/2018

الاعتراف بالاجازة في اختصاص الفلسفة في كلية الأديان والعلوم الانسانية في جامعة المعارف

Type
قرار · Decision
Number
1547
Date
31/12/2018
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1547 تاريخ 31/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص),

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 - المادة الرابعة (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات),

بناء على المرسوم رقم 7265 تاريخ 5/1/2012 (الترخيص لجامعة المعارف - كلية الأديان والعلوم الإنسانية),

بناء على قرار المباشرة بالتدريس رقم 945/م/2015 تاريخ 16/10/2015 (كلية الأديان والعلوم الانسانية),

بناء على طلب جامعة المعارف والدراسة التي اجرتها اللجنة الفنية الاكاديمية،

بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/12/2018،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في الفلسفة، التي تمنحها كلية الأديان والعلوم الإنسانية في جامعة المعارف

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الاختصاص المذكور، وفق الشروط التالية:

- ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

- أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات.

- أن لايقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة منها:

- 21 رصيدا مواد عامة ومتطلبات الجامعة + 9 أرصدة اختيارية

- 21 رصيدا مشترك بين مختلف الاختصاصات،

- و42 رصيدا في الفلسفة + 6 أرصدة اختيارية من الاختصاص،

- أن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 وتحدد مدة صلاحيته بسنتان من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/12/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة