All legislation

قرار Decision No. 1541 31/12/2018

اعتماد منهاج إختصاص «المعلوماتية: البرمجة» لشهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
1541
Date
31/12/2018
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 251-290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1541 تاريخ 31/12/2018
Source
Lebanese University

إن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف،

بناء على المذكرة الإدارية رقم 210/م/2017 تاريخ 22/12/2017 (تكليف مديرة الإدارة المشتركة القيام بمهام مدير عام التعليم المهني والتقني إضافة الى مهامها الاصلية),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على القرار 2018/1118 تاريخ 28/9/2018 إعتماد اختصاص «المعلوماتية: البرمجة» لشهادة البكالوريا الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة.

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1- يعتمد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المنهاج الملحق بهذا القرار لإختصاص «المعلوماتية: البرمجة» للسنوات الثلاث لشهادة البكالوريا الفنية.

2- يطبق المنهاج وفقا لما يلي:

اعتبارا من العام الدراسي 2020 -- 2019 للسنة الاولى.

اعتبارا من العام الدراسي 2021 -- 2020 للسنة الثانية.

اعتبار من العام الدراسي 2022 -- 2021 للسنة الثالثة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

الدكوانة في 31 كانون الاول 2018 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف سلام اسعد يونس