المادة 1
تحدد معدل مواد السنوات الثانية والثالثة في الإمتحانات المدرسية لبعض الاختصاصات العائدة لشهادات الامتياز الفني، المشرف المهني (المايستر)، البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 46 17/01/2019
ان المديرة العامة للتعليم المهني والتقني,
بناء على المذكرة الادارية رقم 210/م/2017 تاريخ 22/2/2017 (تكليف مديرة الادارة المشتركة القيام بمهام مدير عام التعليم والمهني والتقني اضافة الى مهامها الاصلية),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاتهما (انظمة الامتحانات الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),
بناء على القرار قم 1135/2016 تاريخ 28/9/2016 (اعادة النظر في المناهج المعتمدة لاختصاصات شهادة البكالوريا الفنية),
بناء على القرار رقم 1097/2017 تاريخ 5/9/2017 (اعتماد مناهج اختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» لشهادة الامتياز الفني),
بناء على القرار رقم 1288/2017 تاريخ 18/10/2017 (اعتماد منهاج لاختصاص «التربية البدنية والرياضية والفنية» لشهادة الامتياز الفني),
بناء على القرار رقم 1290/2017 تاريخ 18/10/2017 (اعتماد منهاج لاختصاص «التربية البدنية» لشهادة التكميلية المهنية),
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات ورئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
تقرر ما يأتي:
تحدد معدل مواد السنوات الثانية والثالثة في الإمتحانات المدرسية لبعض الاختصاصات العائدة لشهادات الامتياز الفني، المشرف المهني (المايستر)، البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 17 كانون الثاني 2019 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف سلام يونس