All legislation

قرار Decision No. 19 25/01/2019

السماح بالتداول باللحوم في ملحمة العائلات

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
25/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 314-315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 25/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 2002:656 (القواعد العامة لصحة الغذاء),

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 الصادر عن وزارة الزراعة (تنظيم طريقة اخد ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية),

بناء على القرار رقم 137/1/أ.ت. تاريخ 12/07/2018 (تعليق التداول باللحوم في ملحمة العائلات),

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الأسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة العائلات الكائنة في كفرشيما، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري