All legislation

قرار Decision No. 22 25/01/2019

السماح بالتداول باللحوم في ملحمة وهبي للحوم والمواشي

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
25/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 25/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية رقم 2002:656 (القواعد العامة لصحة الغذاء),

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 الصادر عن وزارة الزراعة (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية),

بناء على القرار رقم 2/ا/أ.ت. تاريخ 4/1/2019 (تعليق التداول باللحوم في ملحمة وهبي للحوم والمواشي),

وبعد معاودة الكشف على ملحمة وهبي للحوم والمواشي الكائنة في التيرو - الشويفات،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة وهبي للحوم والمواشي الكائنة في التيرو - الشويفات، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم اخذها من الملحمة المذكورة اعلاه مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري