إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة الرابعة من القسم الاول من المرسوم رقم 8292/61 وتعديلاته التي نصت على «رسم التركيب هو مساهمة المشترك في نفقات الإنشاء والتجهيز وتستوفى مسبقا أو بموجب أول فاتورة ترسل الى المشترك ولا ترد إلا في حال عدول الطالب عن الاشتراك قبل المباشرة بالتنفيذ. لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن يقسط هذا الرسم على أربعة أقساط لا تجاوز مدتها السنة لقاء جعالة لا تقل نسبتها عن عشرة بالماية من قيمته",
بناء على كتاب هيئة اوجيرو رقم 10682/ه.أ/2018 تاريخ 14/11/2018،
وبناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسدد المشترك الراغب بالحصول على خدمة الانترنت عبر الالياف الضوئية FFTH ثمن الجهاز الانتهائي نقداً كما يمكن تقسيط ثمن الجهاز لمدة سنة واحدة مقسط على اثنتي عشر شهراً تضاف قيمة القسط على فاتورة الاشتراك الهاتفي أو اشتراك الانترنت الخاص بالمشترك.
يحدد ثمن الجهاز الانتهائي بحسب القوانين المرعية الاجراء وتبعاً للآلية المعمول لتحديد ثمن الاجهزة الانتهائية.
في حال تقسيط ثمن الجهاز بحسب المادة الاولى اعلاه يضاف 10% الى ثمنه بدل الجعالة حسب ما ورد في المادة الرابعة من القسم الاول من المرسوم رقم 8292/61 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2019
وزير الاتصالات
جمال جراح