All legislation

قرار Decision No. 24 24/01/2019

تحديد آلية استيفاء رسم الجهاز الانتهائي لخدمات الالياف الضوئية FFTH

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
24/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة الرابعة من القسم الاول من المرسوم رقم 8292/61 وتعديلاته التي نصت على «رسم التركيب هو مساهمة المشترك في نفقات الإنشاء والتجهيز وتستوفى مسبقا أو بموجب أول فاتورة ترسل الى المشترك ولا ترد إلا في حال عدول الطالب عن الاشتراك قبل المباشرة بالتنفيذ. لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن يقسط هذا الرسم على أربعة أقساط لا تجاوز مدتها السنة لقاء جعالة لا تقل نسبتها عن عشرة بالماية من قيمته",

بناء على كتاب هيئة اوجيرو رقم 10682/ه.أ/2018 تاريخ 14/11/2018،

وبناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسدد المشترك الراغب بالحصول على خدمة الانترنت عبر الالياف الضوئية FFTH ثمن الجهاز الانتهائي نقداً كما يمكن تقسيط ثمن الجهاز لمدة سنة واحدة مقسط على اثنتي عشر شهراً تضاف قيمة القسط على فاتورة الاشتراك الهاتفي أو اشتراك الانترنت الخاص بالمشترك.

يحدد ثمن الجهاز الانتهائي بحسب القوانين المرعية الاجراء وتبعاً للآلية المعمول لتحديد ثمن الاجهزة الانتهائية.

المادة 2

في حال تقسيط ثمن الجهاز بحسب المادة الاولى اعلاه يضاف 10% الى ثمنه بدل الجعالة حسب ما ورد في المادة الرابعة من القسم الاول من المرسوم رقم 8292/61 .

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2019 وزير الاتصالات جمال جراح