All legislation

قرار Decision No. 12983 16/01/2019

لائحة «كونتوارات التسليف»

Type
قرار · Decision
Number
12983
Date
16/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 319-320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12983 تاريخ 16/01/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، سيما المادة 18 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة «كونتوارات التسليف» المسجلة حسب الاصول:

1- شركة الاعتماد العربي ش.م.ل.

2-

3- شركة بشير حربية وشركاه للتسليف «س د ل اينفست» (توصية بسيطة)

4- تمويل كابيتال ش.م.ل.

5- سي. أس. تي للتسليفات ش.م.ل.

6 -

7- جود للتسليف ش.م.ل.

8-

9- تسليف تراست ش.م.ل.

10- شركة جوني جريج وشركاه للتسليف - الأمانة (توصية بسيطة)

11-

12-

13- شركة فضل الله زعيتر وشريكيه - الائتمان المالي للقروض (توصية بسيطة)

14- فيزيون كابيتال غروب ش.م.ل.

15- ماني ش.م.ل.

16- الكونتوار الاقتصادي - معلوف وشركاه (توصية بسيطة)

17- التمويل التجاري ش.م.ل.

18- شركة الاعتماد الوطني للتمويل ش.م.ل.

19- كونتوار غزال للتسليف المالي ش.م.ل.

20- فاست كريديت ش.م.ل.

21- شركة الغد - غادة كعدي وشركاها - توصية بسيطة

22- شركة كريم خوسيه قبشه وشركاه «رايت انفيست» - توصية بسيطة

23- تسليف ش.م.ل.

24- الشركة الوطنية للتسليف رومية وشركاه - توصية بسيطة.

25- الشركة اللبنانية العربية للتسليف ش.م.ل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه