إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة بيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 2575 تاريخ 23/3/2018 (اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة البوشرية العقارية - قضاء المتن)،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 2788/2018 تاريخ 25/4/2018، المقدم من المستدعين نعمه وشربل وايلي غصن مالكي العقاري الملاصق رقم 954 لشراء العقار رقم 3708 من منطقة البوشرية العقارية قضاء المتن،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 24/7/2018،
بناء على إحالة معالي وزير المالية رقم 20728/2017 تاريخ 6/9/2018،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 2770/ر.م تاريخ 1/10/2018،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من الساده ايلي غصن غصن (900 سهم)، نعمه غصن غصن (750 سهم) وشربل غصن غصن (750 سهم) مالكي العقار الملاصق، فضلة العقار رقم 3708 من منطقة البوشرية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحته /36/م.م، بسعر /2.250.000/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /81.000.000/ ل.ل (واحد وثمانون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل