إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية شبيبة ابناء المحبة الخيرية والمسجل بالرقم 5989/12 تاريخ 30/9/2013 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الدبيه (قضاء الشوف) باسم باسم "مدرسة الساحل الجديدة"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز لجمعية شبيبة ابناء المحبة الخيرية فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، في الدبيه (قضاء الشوف) على العقار رقم /3740/ من منطقة الدبيه العقارية ملك السيد فاروق محمد رؤوف حمود باسم "مدرسة الساحل الجديدة".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده