All legislation

مرسوم Decree No. 4341 12/02/2019

إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عاجلة لتأمين دفع قيمة المحروقات وتسديد أقساط وفوائد القروض الأجنبية لغاية أوائل شهر آذار 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
4341
Date
12/02/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 375
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4341 تاريخ 12/02/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد أن اقترن الموضوع بالموافقة الإستثنائية على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة مقدارها /400.000.000.000/ ل.ل. (فقط أربعماية مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: الاستمرار في تأمين دفع قيمة المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض الأجنبية لغاية أوائل شهر آذار 2019

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على الإدارات العامة والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل