All legislation

مرسوم Decree No. 4330 31/01/2019

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) في منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن للمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4330
Date
31/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 336-338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4330 تاريخ 31/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 (قانون المياه) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمسجل تحت رقم 1805/ص تاريخ 4/6/2018، والمسجل لدى وزارة الطاقة والمياه تحت رقم 3053/2017 المتضمن طلبها الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) في منطقة سن الفيل - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3053/2017 تاريخ 28/6/2018،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) والبالغة مساحته (5100 م2) خمسة آلاف ومائة متراً مربعاً من منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.

المادة 2

تنحصر الاشغال بانشاء مبنى مخصص للادارة المركزية للمصلحة ومساحة مخصصة مواقف للسيارات.

المادة 3

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

تبقى الجهة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر قد يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره 1000 ل.ل فقط الف ليرة لبنانية لا غير خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم عن السنين اللاحقة خلال خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى النهر واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل