إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/5/2018 والمسجل بالرقم 4561/2018 من السيدين ميشال ويوسف منصور مهنا مالكي العقارين رقم 699 و693 من منطقة حراجل العقارية - قضاء كسروان، المتضمن طلبهما الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 4561/2018 تاريخ 20/7/2018،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الواقعة بين العقارين ذات الارقام 699 و693 من منطقة حراجل العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان البالغة مساحته /27 م2/ سبعة وعشرون متراً مربعاً تقريباً المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.
على طالبي الاسقاط تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.
يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل