المادة 1
يسمح للسيد «مروان أنطوان سعد» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «أنطوان مارون سعد»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 15 05/02/2019
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «مروان أنطوان سعد»، بتاريخ 13 كانون الاول 2018، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «أنطوان مارون سعد»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 22692/2018، تاريخ 10 كانون الثاني 2019،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «مروان أنطوان سعد» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «أنطوان مارون سعد»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2019 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة