All legislation

قرار Decision No. 15 05/02/2019

السماح للسيد «مروان أنطوان سعد» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
05/02/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 05/02/2019
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «مروان أنطوان سعد»، بتاريخ 13 كانون الاول 2018، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «أنطوان مارون سعد»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 22692/2018، تاريخ 10 كانون الثاني 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «مروان أنطوان سعد» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «أنطوان مارون سعد»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2019 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة